الطعن رقم 2342 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- الذي يحكم واقعة الدعوى - علي أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (25) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإلا انقضى الحق في المطالبة بها" مفاده أن تقادم حق صاحب المعاش لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ نشؤ سبب استحقاقه للمعاش، وكان معاش العجز لا ينشأ إلا من تاريخ ثبوت العجز واستقرار حالة المؤمن عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا الحظر وأقام قضاءه دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى علي ما أورده من أن "الخمس سنوات تبدأ من حين صيرورة هذه المستحقات واجبة الأداء، وتكون واجبة الأداء من حين استقرار الإصابة وتكشف نتيجتها النهائية، ولا يعرف ذلك إلا من قبل أهل الخبرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن مؤدي المادتين 4، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة علي الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة، وأن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون الزمني بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم لأن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن قيام علاقة العمل من مسائل الوقائع، ومن سلطة محكمة الموضوع استخلاص هذه العلاقة في حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد استقرت إلي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق، ولما هو مقرر أيضا من أن تقديرها ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصا سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ذلك أن القانون الذي يحكم واقعة الدعوى وعلي ما جاء بالرد علي السبب الأول من أسباب الطعن هو قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ كان الخبير المندوب في الدعوى، الذي أخذ الحكم الابتدائي-المؤيد بالحكم المطعون فيه، بتقريره قد استند غلي أحكام هذا القانون في تقريره لمعاش المطعون ضده الأول، وعلي ما أجري حسابه علي أساس ما نصت عليه المادة 71 من القانون المشار إليه، والمستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977 وكان القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمعمول به من 1/7/1982 قد نص في المادة الأولى منه علي أن "تضاف إعانة بواقع أربع جنيهات شهرية للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات الآتية:...(8) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة" وقد قصر الخبير هذه الزيادة برفع المعاش من 22.927 إلي 24 جنيها شهريا كما نص القانون رقم 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات والمعمول به من 1/7/1983 في المادة الأولى منه علي أن "تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية:....(8) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له..." ونصت المادة السادسة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/4/1984 علي أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975..." وبينت المادة استحقاق صرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها من 1/7/1984، وصرف النصف الثاني اعتبارا من 1/7/1985،