الطعن رقم 1412 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-12-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ التقادم المسقط - التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى و محمد حسب الله وحسن البكرى وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن حق العامل فى قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أرتبط بها أصحاب الأعمال و تحملوها و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده من عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و منها ما نصت عليه المادة 968 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد " . و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، فتخضع للتقادم الخمسى ، المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض.