⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2340 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة السابعة مكررا من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1981 علي أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام......و 11 لسنة 1975و...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام هذه التشريعات علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم فقضائي نهائي". وقد مدت هذه المهلة ستة أشهر اعتبارا من 9/7/1982- بالقانون رقم 106 لسنة 1982، ثم إلي 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983، وأخيرا إلي 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983، ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين من غير حملة المؤهلات الدراسية أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1980 والقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في موعد غايته 30/6/1984، وحظر بعد انقضاء هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام القانونين سالفي الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، وأنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تتم ترقية العامل من الوظيفة التي تسبق وظيفته مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.