⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2334 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات علي أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري علي السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- بإلغاء قانون المرور المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) علي أنه "....يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." فإن ذلك إنما يدل علي أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلي تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرورة) في الرجوع مباشرة علي الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث لإحدى مركبات المترو) علي سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955.... ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها في الرجوع مباشرة علي الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.