الطعن رقم 2332 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري، ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981قد قضت علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك..." ومعنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة لا يقتصر علي ألأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلي المؤجر في موعد معين وإذ نصت المادة 32 من هذا القانون على أن تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الأماكن وفقا للقاعدة الآتية:
أ- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بواحداتهم إن وجدت...
ب- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت....
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر، ونصت المادة 37/2 من ذات القانون علي أنه يترتب علي التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب علي التأخير في سداد الأجرة من آثار" فمفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه فعلي وفقا للأسس المبينة بالنص وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه تعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب علي التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بينها في التكليف.