الطعن رقم 2332 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر للعين المؤجرة من الانتفاع بها كاملا، وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون هذا الانتفاع وأن للمستأجر أن يستنزل بالعين من يتراءى له إيواؤهم أو استضافتهم ممن تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة لمدة طالت أم قصرت قياما منه بالتزامات وواجبات ذات طابع خاص- متعلقة به، وأن له وحده إن شاء- الإبقاء علي إقامة هؤلاء معه أو إنهاء هذه الإقامة ومن ثم فإنه لا يحق للمؤجر أن يحول بين استعمال المستأجر للعين المؤجرة في هذا الوجه من أوجه الانتفاع أو يتدخل في علاقته بهؤلاء الذين سمح بإقامتهم معه طالما ظل المستأجر محتفظا بالعين ولم يتخل عنها.