الطعن رقم 2323 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 553 من القانون المدني علي أن (تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه إنقضاء الخصومة والادعاءات التي تزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا) وفي المادة 103 من قانون المرافعات علي أن (للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه...) يدل علي أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها فإن شمل موضوع الدعوى كله ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة فإنه يمتنع علي القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها وتقتصر مهمته علي إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه بمقتضى سلطاته الولائية وليس سلطاته القضائية.