الطعن رقم 2321 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين علي المحامي الذي أقام الطعن بالنقض أن يودع حتى حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن حتى تتحقق المحكمة من قيام سند الوكالة وتقف علي حدودها، وما إذا كانت تبيح له الطعن بالنقض من عدمه، وإلا كان الطعن غير مقبول، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة فتوغرافية منه أو الإشارة إلي انه أودع في طعن أخر غير منضم ملفه، ومن المقرر أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها.