الطعن رقم 2318 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" وفي المادة 76 منه علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1، 8، 13/1، 24، 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع وإن جعل من إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة جزاء تكميليا وجوبيا يوقع من المحكمة الجنائية علي المخالفة إلا أن ذلك لا ينفي أحقية كل ذو مصلحة سواء كان مالكا للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه في طلب إعمال هذا الجزاء المدني وإقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف والإخلاء أمام المحاكم المدنية لأن في قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8، 76 سالفتي البيان ما يجعله مخالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد، أما إذا توافر هذا السبب في وقت لاحق فإنه يؤدي إلي انفساخ العقد ويكون لكل ذو مصلحة أن يطلب إخلاء المستأجر المخالف ما إذ بطل عقده أو انفسخ، ولا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من حصر لأسباب فسخ عقود الإيجار القائمة والمنتجة لأثارها لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة.