الطعن رقم 2318 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977-في شأن تأجير وبيع جميع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الحالة التي يجوز فيها استئناف حكم المحكمة المختصة بالفصل في الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجرة طبقا لنص المادة 18 من هذا القانون وميعاد الطعن وإجراءات رفعه إلي المحكمة الاستئنافية، ونصت في فقرتها الأخيرة علي أنه "ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" وهو ما مؤداه أما أنه استثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام رأي المشرع لمصلحة قدرها جعل محكمة الاستئناف هي أخر مرحلة للتقاضي في خصومة تحديد الأجرة واعتبر حكمها -أيا كان نوعه- باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو كان باطلا أو مبنيا علي قاعدة غير صحيحة في القانون.