الطعن رقم 2316 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي يني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وأن تقدم المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي بغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد نص المادتين 466، 476/1 من القانون المدني-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجارة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين المتعاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمنا، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه.