⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2315 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلا لا علي كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد علي القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع الاستدلالات أجرته الشرطة ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عقدية وإن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 -المنطبق علي واقعة الدعوى- يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لاحق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب أخر فإنه طبقا لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالي لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة المدنية.