الطعن رقم 2313 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 362 من القانون المدني- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خاليا من النزاع الجدي، محققا لاشك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوم المقدار، ومتى توافر هذان الشرطان جاز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويعتبر تقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.......(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر..."يدل علي أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى، أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها- ويعتبر بطلان التكليف بالنظام العام.