الطعن رقم 2313 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع علي المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا علي إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط علي قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون علي ذلك صراحة.