⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2307 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 علي أنه "فيما عدا إسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض.." يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغي أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تصديقه علي نص هذه المادة، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن لا تختص لجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، بتحديد أجرة الأماكن المشار إليها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرتها فإن القرارات الصادرة منها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات، وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.