⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2307 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تجرى إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها علي ما وقع قبلها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، الأصل أن القانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العم فيسترد سلطانه المباشر علي الآثار المترتبة علي هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد ،دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين عدم رجعية القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري من تاريخ العمل بها علي جميع الآثار المترتبة علي عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -علي أن "لا تسري أحكام هذا الباب علي (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل علي أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول- في شأن إيجار الأماكن- من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين -أو القائم عليها- وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، وذلك سواء كان المسكن ملحقا بالمرافق والمنشآت، أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي نسبها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية علي مستأجري الأماكن الخالية بشأن الامتداد القانون للعقد- ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة.