الطعن رقم 2302 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 علي أن "يسري حكم هذا القانون علي كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم علي اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات...." يدل علي أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية ومباشرة أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأن دل علي استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذي كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق، لما كان ذلك وكان الطاعن يؤسس نعيه بسببيه علي الحكم المطعون فيه علي حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذا كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحي بذلك علي غير أساس.