⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2301 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969-الذي يسري علي واقعة الدعوى- علي انه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" يدل علي أن المشرع اشترط لامتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته أن تكون لهم إقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة، وإلا يكون المستفيد من الامتداد محتجزا لسكن آخر، ويقصد بالإقامة في هذا الخصوص -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت، وآيا كان مبعثها ودواعيها وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة 131 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة علي أنه "للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته والنص في المادة 66 من قانون الإثبات علي أنه "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.... ومع ذلك يجب علي الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة علي تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أشرها إليهم علي ألا يخل بأحكام القوانين الخاصة بهم" يدل علي أن الحظر ينصرف إلي الوقائع التي تعتبر سرا لم يعلمه المحامي إلا بصفته وكيلا عن صاحب الشأن، فلا ينصرف إلي الوقائع المادية الظاهرة التي يمكن للكافة من غير أصحاب هذه المهنة الوقوف عليها.