⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2290 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضي بتعديل الحكم المستأنف بناء علي أسباب خاصة مما يعد تصديا من محكمة الاستئناف للموضوع يصبح معه النعي بالبطلان واردا علي الحكم الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977- المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 -علي أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" نص أمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري علي آثار العقود حتى إذا كانت قد أبرمت قبل سريانه، والنص في المادة 76 من ذلك القانون علي عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلي أن يحكم -فضلا عن العقوبة- بإنهاء عقود المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون يؤدي إلي إنفساخ العقد وزواله- لا إلي بطلانه- إذا توافر سبب الحظر في وقت لاحق علي التعاقد وذلك بمجرد وقوع المخالفة إعمالا لأحكام القانون دون أن يتعلق ذلك بإرادة المؤجر، ولما كان تأجير المستأجر المسكن المؤجر له مفروشا ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضي الذي عنته المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا المقصود بالمقتض هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر هذا إلي أن المشرع منع المضاربة علي الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التي تتخذ من المباني عنصرا من عناصرها كالفنادق بمنعه استئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية، فهو ممنوع من استئجار أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشا سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته، والتصريح للمستأجر علي سبيل الاستثناء بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعماله الشخصي مفروشا أو خاليا بنص في القانون أو بموافقة المؤجر لا يعطيه الحق إلا في تأجير المكان الذي يستأجره لاستعماله الشخصي ولا يخوله الحق في الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن أمر تقدير المقتضي لحجز أكثر من مسكن في البلد الواحد- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يخضع للمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في تقديره إلي أسباب سائغة تؤدي إلي ما انتهي إليه في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة علي ما رفع عنه الطعن متى كانت عناصرها مطروحة علي محكمة الموضوع ولما كان تطبيق النص الذي يحظر الاحتجاز يتعلق بالنظام العام علي ما سلف بيانه وكان المقصود بلفظ البلد الواحد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه- في مفهوم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969- لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة اعتبارا بأن كل وحدة لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي.