⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2286 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض قد استقر علي أن نقض الحكم بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يمتد أثره إلي المتهم ويقتضي نقضه بالنسبة له وأن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يستلزم -مراعاة لحسن سير العدالة- إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة، إلا أن هذا الأثر لا يترتب علي الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني فتبقي حجية الحكم الجنائي بمنأى عن المساس إذا ارتضته النيابة ولم تطعن عليه في الميعاد المحدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشرع وأن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلي المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة في المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن يتبع الفصل فيها الإجراءات المقررة في هذا القانون إلا أن ذلك لا يعتبر من طبيعة هذه الدعوى فتثبت للحكم النهائي الصادر فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير في ورقة إعلان دعوى مباشرة عن الواقعة المحضر رقم 3183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية التي أقيمت عليه من الطاعن تبعا للدعوى الجنائية ولم يطعن علي هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدني منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائيا حائزا للحجية أمام القاضي المدني ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضي في نظر الدعوى المقامة من الطعون ضده علي الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء هذا الإبلاغ والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا أثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي علي مجرد القول بأنه عمد إلي التظلم لد غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ الذي قدمه د المطعون ضده وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلي أن الجريمة المبلغ بها منصبة علي أمر يخرج عن دائرة سلطاته مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعي بالحق المدني إعمالا لنص المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا علي كذب البلاغ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.