الطعن رقم 2283 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد ما طرحة المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن اثبت بمحضر جلسة 2/2/1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعه الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضي برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلا للفصل في الطلب الاحتياطي تزيدا من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف مؤسسا قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.