الطعن رقم 2279 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تطمئن إليه منه متى كان استخلاصها سائغا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية قد استخلصت من أوراق الدعوى صحة إعلان الرغبة في الشفعة الموجه إلي الطاعن باعتباره قد تم في الموطن الجائز الإعلان فيه قانونا وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن بالسبب الأول متعلقا ببطلان هذا الإعلان لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل وفهمها للواقع في الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.