⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2278 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلي الشركات التجارة والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت علي المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع علي ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة وكانت هذه الإجراءات قد روعيت في إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان باعتبار أن الطاعنة من الشركات التي عنتها المادة 13 المشار إليها بهذه الإجراءات الخاصة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، وكان لا يترتب علي عدم مراعاة الحضور بطلان الصحيفة إنما يكون للمدعي عليه أن يطلب تأجيل الدعوى لاستكمال الميعاد وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد علي دفاع قانوني للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تري استكمالها به فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتجارية الشركة الطاعنة علي ما ثبت من الأوراق من أنها تقوم بتنمية السياحة العالمية بمنطقة الأهرام ورأس الحكم عن طريق بناء الفنادق ودور السينما والمطاعم والملاهي وأماكن الإقامة السياحية وأنها تزاول هذه الأعمال التجارية علي وجه الاحتراف بما يجعلها شركة تجارية وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون علي غير أساس.