الطعن رقم 2272 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 -المنطبق علي واقعة الدعوى- علي أنه "علي المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتاب بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار.... إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط بعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون..." والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية -الصادرة بقرار وزير المالية برقم 164 لسنة 1981- لقانون الضرائب علي الدخل سالف الذكر علي أنه وفي حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها علي النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون... وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19، 19 مكرر" ضرائب" و6 ضريبة عامة المرافق..." يدل علي أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بان أوجب علي المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول علي ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجب الأداء أما إذا اعترض عليه ولن تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات، أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به الربط وعناصره ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلي النموذج 18 حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع علي مخالفتها البطلان للمحكمة والنيابة العامة أثارتها من تلقاء نفسها.