⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2270 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنيا علي سبب قانوني بحث أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن قواعد تحديد الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد علي الوجه التالي 1-..... 2-.... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي -أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبنى. ب- بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. جـ- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبنى....، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانون لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، جـ من هذه المادة" مفاده أنه ابتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقا للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني.