⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-11-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه و كذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " . يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ، و إستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، و التى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و إجراءاتها و الحكم الصادر فيها ، فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها . و لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن " المستأنف عليهم " - و منهم الطاعن - قدموا مذكرة بدفاعهم ، و كان الطاعن رغم إستناده فى إنفتاح ميعاد الطعن بالنقض إلى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى إعلاناً صحيحاً و عدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الإستئناف ، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه و التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ صدر الحكم فى 1977/1/5 و لم يرفع الطعن إلا فى 1977/7/30 ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .