⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2270 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان بطلان العقد يترتب عليه طبقا للمادة 142/1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد ما أعطاه وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976-بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي علي أن " لكل شخص طبعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحرزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، وعلي أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية علي أن المشرع أجاز الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة والتي تستحق للأفراد والقطاع الخاص بصفة عامة وفي كافة الصور التي يكون عليها الاحتفاظ علي أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الاسترداد إلي جمهورية مصر العربية، كما أجاز التعامل في النقد الأجنبي بهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.