⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2269 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-4-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلي علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام - أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "وإذا أقام المستأجر مبني سلوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل علي أن المشرع في سبيل تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر استحدث بهذا النص في حقيقة الأمر سببا من أسباب الإخلاء بموجب قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري متى توافرت موجبات أعمالها علي المراكز القانونية والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق إذ يستوي أن تكون هذه القاعدة المستحدثة قد وردت في نص قائم أو انتظمها نص خاص وذلك توصلا لتوحيد القواعد القانونية التي تحكم سريان أسباب الإخلاء الواردة بهذا القانون، مما لازمه أن تسري هذه القاعدة علي المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية الذي يقيمه المستأجر في تاريخ لاحق لاستئجاره ولو كانت هذه الوحدات قد أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون متى استكملت وحدة منها علي الأقل بعد نفاذه وكانت صالحة للسكنى، وذلك كي يتسنى إعمال أحكامها.