⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2260 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص علي "....وتشتمل الصحيفة..... علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي يني عليها وطلبات الطاعنة فإذا لم يحصل الطعن علي هذه الوجه يكون باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" وكان الطلب الأساسي في صحيفة الطعن -وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو نقض الحكم المطعون فيه، وإن كان لا يكفي للإفصاح عن هذا الطلب أن يذكر الطاعن بالصحيفة أن الحكم قد أخطأ بما يستوجب نقضه.