الطعن رقم 2252 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن علي أن "يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة...... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر.... وفي المادة 20 من ذات القانون علي أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن -يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن ما وضعه المشرع من قيد علي الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو ما فرضه من حظر علي الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر علي يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى -ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور -هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به...." ومن ثم فإنه متى كان الطعن علي القرار واردا علي مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادرا في منازعة في تقدير القيمة الإيجارية ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاستثنائي سالف البيان هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم - فإذ أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الاستثنائي وقضت في الدعوى وفقا لأحكام القانون المدني فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة.