⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2248 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل أن المشرع في المادة 31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظر علي المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا إذا صرح له المؤجر بذلك كتابة، استثناء من هذا الشرط المانع نصت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني علي حق المستأجر لمكان انشأ فيه متجرا أو مصنعا في أن يتنازل عنه للغير بأن يبيعه له بالجدك إذا اقتضت الضرورة لذلك دون ما حاجة لموافقة المؤجر علي هذا التنازل إلا أن ذلك الحكم مشروط بأن تتوافر في البيع بالجدك كافة الشروط التي يتطلبها هذا النص القانوني باعتبار أن الاستثناء من الأصل لا ينطبق حكمه إلا بتوافر شروطه وبديهي فإن عدم توافر تلك الشروط جعل التصرف الصادر من المستأجر تنازلا مخالفا للحظر الوارد في القانون وهو ما يبرر للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ما لم يوافق علي هذا التنازل صراحة أو أن يكون قد تنازل ضمنا عن التمسك بالشرط المانع وحقه في الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الأجرة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول منه صراحة أو ضمنا، وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الأذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هي شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتبارا بأن الإرادة المنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.