الطعن رقم 2243 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة -أنه يجب علي المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق علي المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقي في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.