⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2243 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة -أنه يجب علي المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق علي المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقي في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.