⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2242 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-3-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص جلي المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه وتأويله، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك علي أن (تفرض الضريبة علي السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا القرار) وفي البند رقم 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 -بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان علي أن "تفرض ضريبة علي استهلاك قدرها 30% علي (أدثرة (البسة خارجية) وأشعرة (البسة داخلية) ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات (كورسية) وحمائل ثدي وسراويل وجوارب وأقفذة، والجميع من نسج أو مسترات) وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه) وفي البند رقم 100 من الجدول المشار إليه علي أن تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي ( أدثرة (البسة خارجية) وأشعرة (البسة داخلية) أربطة عنق أو من صوف أو من وبر ناعم أو من الياف تركيبية أو أصطناعية أو من قطن سواء من هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو معترة ..) -يدل علي أن ما جاء بهذين البندين من تعداد للسلع التي أخضعها المشرع للضريبة علي الاستهلاك، وقد ورد علي سبيل الحصر لا المثال، وأن كلمة -الادثرة- المشار إلهيا فيهما قصد بها الثياب الخارجية التي اعتاد الأفراد ارتدائها علي الشعار، مما مؤداه أن الإيشاربات الحريمي- السلعة محل النزاع لا تدخل في مفهوم الأدثرة بالمعنى سالف الذكر، ولا محمل لقيامها عليها لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص في القانون وهو ما لا يجوز - هذا ولما كان يشترط لخضوع السلع الواردة في البلد رقم 58 من الجدول سالف الذكر للضريبة علي الاستهلاك أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو فضلات مشاقه، وكانت السلعة محل النزاع- وعلي ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى-والذي لم يكن محل نعي من الطرفين- أنها من النايلون الخالص 100% ومن ثم فلا تسري عليها تلك الضريبة.