الطعن رقم 2239 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع علي سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بيانا لتلك الحالات المستثناة منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه لما يؤدى إليه ذلك من عدم اتصاله بالمحكمة اتصالا يتيح له فرصة متابعته لمجريات الدعوى أمامها وعلمه تبعا لذلك بتاريخ الحكم الصادر فيه عليما يغني عن إعلانه لسريان ميعاد الطعن في حقه.