الطعن رقم 2237 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري، وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....."ب" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك...." والأجرة المستحقة هي الأجرة المقررة وفقا لقوانين إيجار الأماكن يضاف إليها ما يستحق علي المستأجر من قيمة استهلاك المياه طبقا لأحكام المواد 33، 34، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكانت المادة 33 المشار إليها قد نصت علي أن "تكون قيمة استهلاك المياه، علي عاتق شاغلي الأماكن..." وفقا للقواعد الآتية: أ- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بواحداتهم....." كما أجازت المادة 34 منه لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص علي نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة، وذلك دون اشتراط موافقة الأخر....ويلتزم المستأجر عملا بالمادة 37 بسداد قيمة استهلاك المياه إلي المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك.... ويترتب علي التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب علي التأخير في سداد الأجرة من أثار..... وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت الدعوى مقامة بطلب إخلاء المستأجر لقعودة عن الوفاء بالأجرة المستحقة عليه بعد تكليفه بالوفاء بها فإن الدعوى علي هذه الصورة لا تتضمن المطالبة بقدر معين من ألأجرة الواردة بالتكليف، ومن ثم فإن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر بعد ذلك لا يوجب علي المؤجر إعادة تكليفه بها لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن منح الدين المتأخر أجلا للوفاء طبقا للمادة 157/2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاض الموضوع الخيار في أن يأخذ بها من عدمه حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز له إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بواقع لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم علي دعامتين، وكان يصح بناء الحكم علي أحدهما، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه، وكانت الدعامة الأولى التي أقيم عليها الحكم المطعون فيه وهي ثبوت تأخر الطاعن في الوفاء بالأجرة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الثانية -تكرار التأخير- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج.