⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1233 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار و زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه فصل فى موضوع الدعوى بعد ان قضى بقبولها رغم ان محكمة درجة لم تتعرض لهذا الموضوع واقتصر قضاؤها على الفصل فى امكان رفع الدعوى والمناسبة التى يجوز فيها الالتجاء للتقاضى حماية للحق المراد اقتضاوه ومن ثم كان على محكمة الاستئناف بعد ان قضت بالغاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة لتفصل فى موضوعها ، ولا ينال من ذلك ان هذه المحكمة الاخيرة ندبت خبيرا فى الدعوى لبحث موضوع النزاع طالما ان حكمها بعدم قبول الدعوى لم يتعرض للموضوع او يفصل فيه كما لا ينال من ذلك ان الطاعنين وفقا موقفا سلبيا فى هذا الخصوص امام محكمة الاستئناف اذ الامر يتصل بالنظام العام فلا يجوز للخصوم النزول عنه ، مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 1973/12/15 أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إستناداً إلى أنه كان من المتعين على المطعون عليه الإلتجاء إلى لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 577 سنة 1954 للإعتراض على التعويض الذى قدرته الجهة التى إستولت على الأرض المملوكة لهم ، و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .