⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2233 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان إعلان الوراق القضائية في النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلي معرفته ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وكان البين من مطالعة الأوراق أن صورة صحيفة الاستئناف التي وجهها الطاعن إلي المطعون ضدهما في العين محل النزاع قد وردت دون إعلان بعد أن أثبت المحضر أن السكان أفادوا بأن المعلن إليهما قد نفذ ضدهما حكم طرد من تلك العين وإنه وجدها مغلقة وعلي الطالب إعلانهما بعنوانها، فقام الطاعن مباشرة بإعلانهما إلي النيابة العامة دون أن يبذل أي مجهود للتعرف علي محل إقامتهما بعد تركهما محل الإقامة الذي حدده في ورقة إعلان صحيفة الاستئناف، فإن إعلانهما الحاصل للنيابة يكون باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلي أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من إيداعها قلم الكتاب قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون، ولا يجدي الطاعن من بعد النعي ببطلان إعلانه باتخاذ المطعون ضدهما موطنا مختارا في خصوص هذه الدعوى وأن العين محل النزاع تعد موطنا لهما يصح إعلانهما فيه، إذ أن ذلك - أيا كان وجه الرأي فيه- لا ينال من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، كما لا يجديه القول بأن المطعون ضدهما تعمدتا إخفاء محل إقامتهما عنه طالما خلت الأوراق مما يدل علي أنه بذل أي جهد للتحري عنه وتعذر عليه معرفته قبل إعلانهما إلي النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- هو ميعاد حضور بصريح النص، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله- بفعل المستأنف- جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة لأن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملا بنص المادة 114 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، وأما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن في الأحكام وإعلانه فلا يزول بحضور المعلن إليه، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف عليه يقطع في عدم تحق الغاية منه.