الطعن رقم 2231 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-11-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطاعنة لم تعلن مع شخص ممثلها القانوني سواء بالنسبة لصحيفة الاستئناف أو لصحيفة التجديد من الشطب مما كان يوجب إعادة إعلانها وفقا للمادتين 84 فقرة أولى و 240 من قانون المرافعات ليتحقق علمها بالخصومة الموجهة إليها بالطريق الذي رسمه القانون حتى يتسنى لها إبداء دفاعها في شأنها.