الطعن رقم 2229 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان المتجر في معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارها المحور الذي تدر حوله العناصر الأخرى، فيترتب علي غيبته فكرة المتجر ذاتها، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ويعد بيعا له الاقتصار علي بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية، وما يسري علي المتجر في هذا الخصوص يسري علي أي فرع من فروعه يمارس ذات النشاط، ومن ثم لا يعتبر متجرا ولا فرعا لمتجر المكان الذي يخزن فيه المتجر بضائعه لافتقاره لعنصر الاتصال بالعملاء، ون قم فإذا تصرف المتاجر فيه منفصلا عن المتجر فإن هذا التصرف لا يكون هو بيع المتجر الهدف الذي قصد المشرع في المادة 594 من القانون المدني.