الطعن رقم 2224 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 254 من قانون المرافعات علي أنه "يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف وخمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية (كانت وقت الطعن خمسة وعشرين جنيها في الحالة الأولى وخمسة عشر جنيها في الحالة الثانية) ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع..." مما يدل علي أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الأمانة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب بطلان الطعن، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيع هذا الجزاء وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل أيضا علي أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا قاموا طعنهم بصحيفة واحدة، إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل حكم من الأحكام المطعون فيها.