الطعن رقم 2224 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه لا تسري أحكام هذا الباب علي (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل يدل علي أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول -في شأن إيجار الأماكن- من هذا القانون وطبقا للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها إلي رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها- وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا انتفت هذه الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق التمسك بالأحكام التي أوردها القانون المذكور في الباب الأول بشأن إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد علي ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها علي أسباب سائغة وما دام هذا القدير لا خروج فيه علي الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت علي شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانونا من أداء الشهادة ما دام أن أحد منهما ليس خصما في الدعوى.