⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2218 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسب التأخير في سداد الأجرة، ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة تعد بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا في مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالإخلاء جزاء علي التأخير، طالما أنه يشترط لجواز طلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة وفقا للمادة 23/أ من القانون رقم 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 31/2 من القانون 49 لسنة 1977، والمادة 18/ب من القانون 136 سنة 1981 أن تكون ثمة أجرة مستحقة غير متنازع فيها وتأخر المستأجر في الوفاء بها.