الطعن رقم 2217 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد- بفعل المستأنف- جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.