الطعن رقم 2216 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول يتوافر الشروط اللازمة لها لحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهات الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم علي هدى ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقا للمحكمة من إبرامها -لما كانت العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر- علي ما جري به قضاء هذه المحكمة- عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتنظيم مرفق أو بتسييره واظهر الشخص المعنوي نيته في الأخذ بأحكام القانون العام بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو يحيل فيه إلي اللوائح القائمة، كأن يتضمن أمتيازات الإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الأخر، أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير.