الطعن رقم 1153 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-12-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - عقود الحراسة العامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ العقود الادارية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى ومحمد فتح الله و احمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات و التسجيلات التى أجرتها الشركة الطاعنة فى شأن موضوع النزاع ، و قد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه . و كان المطعون ضده الثانى قد إختصم فى الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجارى التى تتبعها مراقبة العلامات التجارية ، و التى قامت أصلاً بإجراء التأشيرات و التسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع ، فإن طلب شطب تلك التأشيرات و التسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثانى بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى و يتوافر لدى الطاعنة مصلحة فى إختصامه فى هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .