⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2209 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص علي أن قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط يعلن "بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا للم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق صورة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة إعلانات في مقر مجلس المحلي المختص بحسب الأحوال...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 59 من هذا القانون علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار....." وكان مفاد ذلك -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق علي العقار بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلي أو مقر عمدة الناحية لا يكون في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره والمعمول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن، هو البيان الوارد في ورقة الإعلان وأنه يجب علي المحكمة أن هي قصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء عل دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون.