⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2207 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان مفاد المادتين 10، 11 من قانون المرافعات أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل إلي علم المعلن إليه علما يقينا بتسليم الصورة إلي ذات الشخص المعلن إليه وكان اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضي متى سلمت الصورة لصاحب صفة في تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه إنما هو لحكمة تسوغ الخروج علي ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان بحيث إذا انتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 مرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلي المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو ارتدت لإيضاح العنوان وقع الإعلان باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت في الأوراق أن صورة إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها سلمت إلي جهة الإدارة وأخطرت الطاعنة بذلك بكتابين مسجلين في / / 19 وأفادت الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسكندرية بكتابيها المؤرخين / / 19 أن الكتابين المسجلين اللذين وردا بأسم الطاعنة في الفترة من / / 19 حتى / / 19 ومن / / 19 وحتى / / 19 لم يسلما إليها وأعيدا مؤشر عليهما "غير معروف" مما مؤداه عدم وصول الإخطارين لهذين الإعلانين إلي الطاعنة ولم تتحقق الغاية منهما مما يترتب عليه بطلانهما وبطلان الحكم المطعون فيه لصدوره بناء علي هذه الإجراءات الباطلة وإذا كانت الطاعنة قد تخلفت عن جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.