⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2204 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 47، 60 من القانون رقم 40 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 وقبل إلغاء المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1964 يدل -وعلي ما جرس به قضاء هذه المحكمة- علي أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكامه، إلا أنه بالنظر إلي الحكمة من النص ودواعيه الذي وضع لحماية حق الدولة ولضمان الحصول عليه فإذا تحققت الغاية التي استهدفها المشرع فإنه يمتنع ترتيب الجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة العاقد التي يرفعها مشتري العقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد علي هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري حجة علي كل من ترتبت له حقوق عينية علي العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيسا علي بطلان عقدها المؤرخ 16/12/1971 لعدم الوفاء بالثمن وقت البيع للجهة المالكة الأصلية ملتفتا عن دلالة محضر العرض والإيداع المقدم منها والمتضمن وفاءها بباقي الثمن وهو ما حجبه عن بحث أثر سبق تسجيلها لصحيفة دعواها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره في التسبيب.