⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2202 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى..." والنص في المادة 19 علي أنه "في الأحوال التي يتم فيها تفسير استعمال العين إلي غير أغراض السكن تزاد الأجرة القانونية بنسبة..... وفي حالة التغير الجزئي للاستعمال يستحق المالك النسب المشار إليها.." ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه...." وهو ما يتأدى منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 منه من القانون المذكور هي ضرورة صدور الحكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضا في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكن المنصوص عليه في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب علي تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين، وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل علي حكم نهائي ثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضررا بالمبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي علي الحكم بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضائه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون علي الواقعة الثابتة فيه.