الطعن رقم 2202 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد بحثت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وبذلك تتوافر الرقابة علي عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف علي أسباب قضاء المحكمة فيه.